السيد تقي الطباطبائي القمي
352
مباني منهاج الصالحين
له الفسخ في الجميع لتبعض الصفقة فإذا فسخ رجع بتمام الأجرة وعليه أجرة المثل لما قبل الانهدام وإذا انهدم تمام الدار فالظاهر انفساخ العقد ( 1 ) . [ مسألة 27 : المواضع التي تبطل فيها الإجارة ويثبت للمالك أجرة المثل لا فرق بين أن يكون المالك عالما بالبطلان وجاهلا به ] ( مسألة 27 ) : المواضع التي تبطل فيها الإجارة ويثبت للمالك أجرة المثل لا فرق بين أن يكون المالك عالما بالبطلان وجاهلا به ( 2 ) .